,

الخبير القانوني مدثر خيري يتناول انعدام الشفافية والاستقلال عند لجنة الانتخابات

الخبير القانوني مدثر خيري

يتناول انعدام الشفافية والاستقلال عند لجنة الانتخابات

– الفقرة ٣ من المادة ٣٣ تتحدث عن ان الانتخابات بنظام القوائم.
– الفقرة ٤ من المادة ٣٣ تتحدث عن تزكية القائمة من قبل ٨ أعضاء على الاقل (نادي او اتحاد)
– الفقرة ٤ من المادة ٣٣ تحدثت عن ان تشكيل القائمة يتم بموجب نص المادة ٤٠ فقرة ١.
– المادة ٤٠ الفقرة ١ وتتكون من عدة بنود اهمها البند د الذي اشترط صراحة على ان يكون *المرشح* في منصب عضو مجلس ادارة *عضو منتخب في اتحاد محلي*
– الفرق بين المادة (٣٣) والمادة (٤٠) كبير جدا فالمادة ٣٣ في الفقرة ٤ تتحدث عن عدد الاعضاء الذين يحق لهم اقتراح او تزكية القائمة بينما المادة ٤٠ فقرة ١ تتحدث عن المرشحين لمجلس الادارة حسب المنصب وشروط الترشح لذلك المنصب.فالبند (ا) لم يضع اي قيودا على ترشح الرئيس وكذلك البند (ب) بمعنى ان يمكن أن يكون المترشحان من احد المناطق او من خارج الجمعية العمومية للاتحاد اما البند (ج) فاشترط ان يكون المرشح لمنصب النائب من عضو بالمنطقة ام البند (د) فاشترط ان يكون المرشح عضو منتخب في اتحاد محلي مع تحديد نصيب كل منطقة في عضوية مجلس الادارة بينما البند (ه) اشترط ان يكون العضو (امرأة) والبند (و) اشترط ان يكون العضو من الحكام المتقاعدين واخيرا البند (ز) اشترط ان يكون العضو من المدربين الحاصلين على أهلى تأهيل على الاقل رخصة A من اي اتحاد قاري.
– وبالتالي بقراءة البنود من ( أ) وحتى (ز ) من المادة (٤٠) فقرة (١) والمشار اليها في الفقرة (٤) من المادة (٣٣) اعلاه يتضح كيفية تشكيل القائمة من المرشحين وشروطها.
– ولذلك شروط تشكيل قائمة المرشحين لعضوية مجلس الادارة تحددها المادة (٤٠) فقرة (١ )

Share this content:

Exit mobile version